Les bénéfices étonnants
الفوائد الحائرية
Enquêteur
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les bénéfices étonnants
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Enquêteur
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
في محل النزاع.
مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... الآية. يجيبون: بأن الخطاب مع المشافهين، والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من ينصبه، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ، وأن كل من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة، فالقدر الثابت من الاجماع هو هذا القدر خاصة، لان غيره محل النزاع.
وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية.
ثم إنك عرفت: أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم، اشتراك المرأة معه فيه، وإذا ورد للمرأة اشترك الرجل معها، لكن هذا الفهم في الموضع الاجماعي، لما عرفت من أن المنشأ للفهم هو الاجماع.
وأما الموضع الخلافي: فذهب بعض المتأخرين: إلى اختصاص حكم كل بنفسه للأصل.
وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص، و ربما كان بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك، أو ان من الاستقراء و تتبع تضاعيف الاحكام يظهر ذلك، أو مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 396