470

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترض، إن أراد: (في الحال)، ففيه نظر، لأن ذلك تمليك شرعي.
وإن أراد: (في المآل عند ظهور المالك)، على معنى: أنا نتبين عند ظهور الملك، أنه كان قائمًا مقام مقرض ومقترض، فمسلَّم.
٥٩٥ - قوله: (السادس: استقلال القاتل بتملك سلَب القتيل، واستقلال السارق بتملك ما يسرقه من دار الحرب) إلى آخره (١).
دخول السلَب في ملك القاتل، قهريٌّ، وكذا الحكم في الأمثلة المتبقية (٢)، وذلك تمليك شرعي كالإرث، فلم يقم أحد ممن ذُكر مقام مملِّك ومتملك.
٥٩٦ - قوله: (فمن أَبرَأ مما لا يَعلم جنسَه أو قدرَه، برئ المُبرَأ من القدر المعلوم منه، ولا يبرأ من المجهول على الأصح. ومن برَّأَه من المجهول كان هذا عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا) (٣).
ما ذكره من أن هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من بَرَّأَه من المجهول، فيه نظر، لأن الظاهر أن المُبرِئ رضي بأن يُبرئه من أعلى ما يمكن أن يكون في ذمته ووَطَّن نفسه عليه. وليس هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برَّأَه بالمجهول.
٥٩٧ - قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا، نهى الشرع عن بيع الغرر، لأن الغرر ما جهِلتَه وانطوَى عنك أمره) (٤).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.
(٢) قوله: (وكذا الحكم ... متبقية) لم يتبين في المخطوط. والأمثلة المتبقية في كلام الشيخ ابن عبد السلام، هي: (استقلال الجند بتملك الغنيمة، وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة، وعَلْف دوابهم ما داموا في دار الحرب).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٠.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٠.

1 / 474