456

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
مراده بـ (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون الآخرة. وكان الأحسن أن يقول: (في الدارين أو في الآخِرة (١).
٥٦٦ - قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما يُنقَض فيه الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (٢).
يقال: وهذا ظاهر متّجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.
والظاهر خلافه لِما تقدم من أن يعتدّ (٣) بما يجده من نفسه، والظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.
* * *
[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
٥٦٧ - قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحدّ، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (٤).
ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إنْ أراد: أنه يقتضي الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حُمل ملكه جمليها فمسلّم.
والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعدُ في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (٥).

(١) وقع في المخطوط: "في الدارين أو في الآخِرين"؟ وكأنه سهو قلم. والظاهر أن ما تم إثباته هو الصواب.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٤.
(٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط، وقد جرى إثباتها هكذا بحسب ما يظهر من مقتضى السياق.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩.
(٥) في قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩: (لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره، لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه، بل يأثم به إثم الوسائل).

1 / 460