432

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٥١٤ - قوله بعد ذلك: (وإقرارِ المشتري في الخصام بأن المبيع مِلكُ البائع) (١).
يقال فيه: صورة إقرار المشتري في الخصام، أن يشتري شيئًا، ثم يدّعيه إنسان، فيقول المشتري: إنه ملكُه وملكُ بائعه، فيقيم المدّعي بينةً بأنه ملكُه، فيأخذه، فإن المشتري يرجع بالثمن على بائعه، على ما هو مقرر في موضعه.
وليس رجوعه على بائعه بالثمن، لِما ذكره الشيخ من المدرك، بل (٢)، لأن الفائدة في الخصومة ذلك. ولو كان مستند ذلك ظنّه من غير معارضٍ، لم يرجع بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن.
٥١٥ - قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمرَ بالأكل والشرب، فلا يُقبل منه ظاهرًا ولا باطنًا) (٣).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، أنه يُقبل باطنا فيما إذا نَوَى بالطلاق والعتاق: الأكلَ والشربَ ونحوهما.
* * *
[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
٥١٦ - قوله في فصل فيما أُثبت على خلاف الظاهر:
(المثال السادس: لو وَطِيَ أمتَه ثم استبرأَها بقُرء، ثم أتت بولدٍ لتسعة أشهر من حين الوطي، فإنه لا يُلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراشٌ حقيقي) (٤).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.
(٢) في المخطوط ما صورته: (بلي)؟ وكأنه سهو قلم. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٦.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

1 / 436