405Fawaidالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامSiraj Din Bulqini - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHEnquêteurد. محمد يحيى بلال منيارMaison d'éditionوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مLieu d'éditionقطرGenresScience of Objectives•RégionsSyrieÉgypte•Empires & ErasOttomans[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]٤٥٥ - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (٢).قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.* * *[فصل في تصرف الولاة]٤٥٦ - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (٤).يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.* * *(١) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤.(٣) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.1 / 409CopierPartagerDemander à l'IA