400

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]
٤٤٥ - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (١).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (٢): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (٣).
* * *
[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
٤٤٦ - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (٤).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (٥).
٤٤٧ - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (٦).

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٠.
(٢) في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح ...)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(٣) قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٥٥.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٥) روضة الطالبين ٨: ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

1 / 404