338

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرةً مع فقدان ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط لا يُعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطُّهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.
والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدّمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة، والشكُّ في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يُعمل بها في الوَطْي ونحوه، إذ لا يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.
فإن قيل: العبادة لَمْ يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولَمْ يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.
٣٤٦ - (. . . (١».
ما ذكره في غير الأزواج مسلَّم. وما ذكره في الأزواج

(١) بياض أيضًا في المخطوط قدر سطر. والساقط منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو قوله:
(المثال الحادي عشر: الشهادة بحصر الورثة، ولها حالان:
إحداهما: أن تكون احتياطًا لِما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدّات.
فإذا أقام الوارث بينةً بأن الميت أخوه من أبويه، لم ندفع إليه شيئًا، لأن الأصل بقاء أبويهما، وكذلك أجدادُهما وجدّاتهما.
الحال الثانية: الشهادة بنفي الزوجين والإخوة والأخوات وأمثال ذلك، فإنا لا ندفع شيئًا من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذكور، وإن كان الأصلُ عدمَ الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. فهذا احتياط لمن لم يُتحقق وجودُه، ولكن وجودَه كثيرٌ غالبٌ ...). قواعد الأحكام ٢: ٣٠.

1 / 342