324

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحديث، فإنه ورد في الحديث ذكرُ (إسباغ الوضوء في السَّبَرات) (١).
٣٢٤ - قوله فيه أيضًا في أثناء النوع الثالث: مشاقّ واقعة بين هاتين المشقتين، أعني: المشقة العظيمة التي مثَّلَها بالخوف على النفوس والأطراف؛ والمشقة الخفيفة التي مَثَّلها بأدنى وجع في أصبع:
(وقد تتوسّط مشاقُّ بين الرتبتين بحيث لا تدنُو من إحداهما، فقد يُتوقف فيها، وقد يُرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الريق في الصوم، وابتلاع غبار الطريق)، إلى آخره (٢).
يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة عنها.
٣٢٥ - قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات، بل تجري في المعاملات، مثاله: الغرر في البيوع، وهو أيضًا ثلاثة أقسام:
أحدها: يعسُر اجتنابه، كبيع الفستق والبُندق والرمان والبطيخ في قشوره، فيُعفى عنه.
القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه، فلا يُعفى عنه.
القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين، وفيه اختلاف)، إلى آخره (٣).
يقال فيه: أَهمَل قسمًا رابعًا، وهو ما يتعذر اجتنابه، كرؤية أُسّ الجدار

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢: ١٣٥ من حديث جُبير بن مطعم قال: قال النبي ﷺ: "المشي على الأقدام إلى الجمعات كفاراتٌ للذنوب، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، وانتظارُ الصلاة بعد الصلوات" ورواه أيضًا من أحاديث صحابة آخرين، وفي أسانيده كلها كلامٌ. ينظر مجمع الزوائد ١: ٩١ و٢٣٧ و٢: ٣٦ و٧: ١٧٨.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٤.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥ - ١٦.

1 / 328