Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
(١) أي: من أقسام الضرر. وقد ذكر الشيخ ابن عبد السلام قبله قسمين آخرين من الضرر، وهما: (القسم الأول: ما لا يتخلّف مسبَّبُه عنه، فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا إكراه. والقسم الثاني: ما يغلب ترتّب مسببه عليه، وقد ينفكّ عنه نادرًا، فهذا أيضًا لا يجوز الإقدام عليه). ثم القسم الثالث المذكور في النص أعلاه. (٢) (فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٣٨. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.
1 / 208