204

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Chercheur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

يقال عليه: قوله: (بركبان السفينة): تمثيل، وإلا فلو وقع لهم ذلك في بيتٍ ونحوه، كان الأمر كذلك. ١٠١ - قوله فيه أيضًا: (القسم الثالث (١): ما لا يترتب مسبّبه إلا نادرًا) (٢)، إلى أن قال: (وهذا كـ (الماء المشمّس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة)، فإنه يكره استعماله) ثم قال: (ومن وَقَف الكراهةَ فيه على قصد استعماله، فقد غلط، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه، لا يقف تأثيره على قصد القاصدين) (٣). يقال عليه: المراد بقوله: (على قصد استعماله): (على قصد تشميسه). والمعنى: على قصد استعماله مشمَّسًا. وقوله: (فقد غلط)؛ يقال عليه: من أورد هذا من العراقيين، أراد به: ما شأنه أن يُقصد بالتشميس، ليخرج (متشمَّس البِرَك والأنهار) إلا أنه اعتبر القصد. على أنه لو اعتبر القصد، لم يكن غلطًا؛ لأن المجازاة لا تقع إلا على المقصود، ويجوز أن الله تعالى رَتَّب المحذور في ذلك على القصد. ١٠٢ - قوله فيه أيضًا (المثال السابع: الصلاة إلى غير القبلة مَفسدة محرَّمة، فإن تعذر استقبال القبلة بصَلبٍ أو عجز أو إكراه، وجبت الصلاة

(١) أي: من أقسام الضرر. وقد ذكر الشيخ ابن عبد السلام قبله قسمين آخرين من الضرر، وهما: (القسم الأول: ما لا يتخلّف مسبَّبُه عنه، فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا إكراه. والقسم الثاني: ما يغلب ترتّب مسببه عليه، وقد ينفكّ عنه نادرًا، فهذا أيضًا لا يجوز الإقدام عليه). ثم القسم الثالث المذكور في النص أعلاه. (٢) (فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٣٨. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.

1 / 208