182

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Enquêteur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
(وأما أخذُهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لِما ذكرناه. وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره (١).
يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).
والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يَبرأ الغني قطعًا، لأنه فَعَل الواجب؛ وإلا فإن أُجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يُجبَر على دفعها إلى الإمام الجائر، فدَفَعها إليه وصَرَفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعًا.
* * *
[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
٦٩ - قوله في الفصل المعقود لتقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: (إذا أراد الإمام عَزْل الحاكم، فإن رابَه منه شيء، عَزَله، لِما في إبقاء المُريب من المفسدة إذ لا نُصحَ (٢) في تقرير المُريب على ولاية عامة ولا خاصة) (٣).
يقال عليه: المختار في العزل بالريبة، تفصيل، وهو: أنه لا يخلو: إما أن يكون الإمام الذي يَعزل بالريبة، هو الذي باشر ولايتَه بعد استيفاء شروطها، فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة، وإلا جاز.

(١) قواعد الأحكام ١: ١١١.
(٢) هذا الضبط من الناسخ في المخطوط.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١١٢.

1 / 186