177

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Chercheur

د. محمد يحيى بلال منيار

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرفَّه أفضلَ من المجهود بأن يكون وليًّا أو قريبًا ونحو ذلك. ٦١ - قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وَجَد من يصول على بُضعٍ محرّمٍ، ومن يصول على عضوٍ محرّمٍ أو نفسٍ محرّمةٍ أو مالٍ محرّمٍ، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال: وإن تعذر الجمع بينهما، قَدَّم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقَدَّم الدفع عن العضو على الدفع عن البُضع) (١). يقال عليه: إنما يتوجّه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البُضع، إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدّم على الدفع عن النفس، لأنه واجب قطعًا. ويدخل في ذلك: نفسُ الدافع ونفسُ غيره. وفي نفسه قولان، وفي نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعًا. ٦٢ - قوله في المثال (٢): (وقَدَّم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيًّا، وصاحب الحقير فقيرًا لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل) (٣). يقال عليه: الأرجح أنه يقدّم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير الذي للغني. وقد مرّت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) فراجعه. ٦٣ - قوله: (المثال الثامن عشر: يقدّم الدفع عن الإنسان، على الدفع

(١) قواعد الأحكام ١: ١٠٤. (٢) أي: نفس المثال السابع عشر المتقدم. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٤.

1 / 181