Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
= صحيح ابن حبان ١١: ١٣٩ (٤٨١٠). ورواه ابن ماجه عنه أن النبي ﷺ أَسهَم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهُم: للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ. سنن ابن ماجه ٢: ٩٥٢ (٢٨٥٤) كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر نفسه أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. صحيح البخاري ٣: ١٠٥١ (٢٧٠٨) وهذا لفظه. صحيح مسلم ٣: ١٣٨٣ (١٧٦٢). (١) سبق تخريج أصل الحديث في الهامش المتقدم. أما هذا اللفظ فأورده الزيلعي في نصب الراية ٣: ٤١٤ معزوا لمسند إسحاق بن راهويه، من طريقين، عن ابن عباس أن النبي ﷺ أَسْهَمَ للفارس ثلاثةَ أسهُم: سهمان لفرسه وسهم لصاحبه. وفي كل من الطريقين ضعف كما قاله ابن حجر في الدراية ٢: ١٢٣. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ١١٤ (غزوة رسول الله ﷺ خيبر) عن مكحول أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له. (٢) أي: نفس المثال الخامس عشر. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٠. (٤) هذا متعلق بقول الشافعي المذكور قبل قليل، أن الشافعي لـ مَ قدَّر نفقة الزوجات بالأمداد؟ فيعلّق عليه الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبّ (إشارة إلى أن تقدير النفقة بالمُدّ، يقتضي أن تكون النفقة من الحَبّ ونحوه من الأجناس التي يمكن تقديرها بالأمداد كما لا يخفى)، فإن ما يُضم إليه مؤونة إصلاحه مجهول، =
1 / 178