Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
(١) في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي ﷺ عن أبيها الذي مات ولم يحجّ، فقالت: (أفيُجزِئ أن أحجّ عنه)؟ فقال ﷺ: (حُجِّي عن أبيكِ). سنن الترمذي ٣: ٢٣٣ (٨٨٥) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث علي بن أبي طالب ﵁. (٢) قواعد الأحكام ١: ٤٧. (٣) صحيح البخاري ٣: ١٠٩٢ (٢٨٣٤) كتاب الجهاد والسير، باب يُكتب للمسافر مثلُ ما كان يعمل في الإقامة، من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ بلفظ: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢: ٤٤١ (١٠٨٠٥) بلفظ: (من مرض أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا). (٤) قواعد الأحكام ١: ٤٨ وزاد الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك في إيضاح الفرق بين إيفاء =
1 / 160