Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
= فهو حرامٌ في حقهما، بل أعظم حرمة كما نبه إليه البلقيني في تعليقه. وهكذا في مقابل ذلك: ما يجب لغير الوالدين من الأدب والسلوك، لا شك أنه سيكون واجبًا -بل آكد في الوجوب- للوالدين. ولا صلةَ هنا لمسألة النفقات بموضوع الكلام، ولذا لا يظهر وجهٌ لهذا الإيراد من البلقيني على الشيخ ابن عبد السلام. (١) إنما قال الشيخ ابن عبد السلام هذه العبارة وهي: (وقد ساوى الوالدان: الرقيقَ في النفقة والسكنى) لمجرد بيان أن ما يجب للأجانب فهو واجب للوالدين، فأراد أن يمثّل لذلك بمثال توضيحي، وهو أن النفقة والكسوة والسكنى واجبة للرقيق -مثلًا- وحقٌّ من حقوقه، وهكذا هي واجبة للوالدين أيضًا، وحقٌّ لهما. فمقصود الشيخ ﵀ لا غبار عليه، وهو بيان التسوية بين الوالدين وغيرهما في هذه الأشياء من حيث مجرد وجوبها الشرعي فقط، دون النظر إلى تفاصيل كونها واجبة للوالدين من جهة الإكرام، ولغيرهما من جهة أخرى. وما إخال أن ذلك غائب عن نظر الشيخ الإمام ابن عبد السلام ﵀، لكن يبقى مع ذلك أن التعبير بهذه الصيغة في حق الوالدين، قد يكون غيرَ مرضيّ، وذلك ما حفز البلقيني ﵀ إلى التنبيه على عدم استحسان استعماله في حق الوالدين، والله أعلم. (٢) هنا في هامش المخطوط نص (بلاغ)، كتبه الناسخ لقراءته لهذا الكتاب على شيخه =
1 / 151