Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Chercheur
د. محمد يحيى بلال منيار
Maison d'édition
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lieu d'édition
قطر
Genres
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٠. (٢) أي: صعوبة لِما في ذلك من الدقائق واللطائف، ولهذا قال الشيخ بعده: (ولا يَهتدِي إليها إلا من وفّقه الله تعالى) كما في قواعد الأحكام ١: ٣٠. (٣) هذا لفظ مسند البزار ٦: ٤٤٥ (٢٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. وهو في صحيح مسلم ١: ٩٢ (٩٠) بلفظ: (من الكبائر شَتْم الرجل والدَيْه). (٤) قواعد الأحكام ١: ٣٠. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الذنب قد يُنص على كونه كبيرةً ومع ذلك يكون أكبرَ من غيره من الكبائر الأخرى، هو ما وضّحه الشيخ ابن عبد السلام في التعليق على الحديث بقوله: (جَعَل ﷺ التسبب إلى سبّهما من الكبائر، وهذا تنبيه على أن مباشرة سبّهما أكبرُ من التسبب إليه. وفي رواية البخاري:) إن من أكبر الكبائر أن يَلعن الرجل والديه!) قالوا: يا رسول الله، وكيف يَلعن الرجل والديه؟! قال: (يسبّ أبا الرجل، فيسبّ أباه؟ ويسبّ أمَّه، فيسبّ أمَّه). جَعَل اللعن من أكبر الكبائر لفرط قبحه، بخلاف السبّ المطلق) قال: (وقد نص الرسول ﷺ على أن عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق). انتهى. قواعد الأحكام ١: ٣١.
1 / 146