11Fawaidفوائد أبي عبد الله الفراءAbu Abdullah al-Farāʾ - 431 AHأبو عبد الله الفراء - 431 AHMaison d'éditionمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication٢٠٠٤GenresMaliki Jurisprudence and its Principles•RégionsEspagne•Empires & ErasRois des Taïfas١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ، إِمْلاءً، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانٍ، نا أَبِي، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.قَالا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ دُونَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»1 / 11CopierPartagerDemander à l'IA