8٧ - وَقَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً ، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلامِ»1 / 8CopierPartagerDemander à l'IA