8

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

عن المرابطة والجهاد رغم مقدرته عليه بزعم المجاورة أو التعبد فهو آثم بهذا الترك مهما فعل من قربات وعبادات أخرى.

ومنها بناء الفتوى على أصلين عظيمين:

  • العلم بالحكم الشرعي: ويستدعي العلم والفقه عامة.

  • تحقيق مناط الحكم: بالتعرف على واقع الأمر، ويستدعي العلم بالأحوال السائدة.

ومنها ضرورة قتال الخارجين عن الشريعة حتى لو تكلموا بالشهادتين قتال ردة لا قتال بغى، ضارباً المثل بالخوارج الذين وإن لم تكن ردتهم عن أصل الدين، إلا أنهم ارتدوا بالزيادة في أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الواجب قتالهم. غير المرتدين عن أصل الدين بالكلية، وغير الواجب قتالهم من أهل البغى غير المرتدين.

كما أوضح فيها أن أصح المذاهب في الخوارج هو أنهم مرتدون وإن خالفوا في نوع ردتهم ردة المرتد عن أصل الدين بالكلية، وأن هذا مذهب أهل السنة والعلم.

وأوضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذي عليه الناس لضمان صحة الحكم فيمن أن مما كانوا عليه تركهم للشعائر رغم وجود بعض من يقيمها فيهم. كذلك كانت موالاتهم ومعاداتهم على مذهب قائدهم وملكهم بغض النظر عن دين من والوه. كما كان من أحوالهم تقديم شرار رجال الدين - المعتقدين للعقائد الفاسدة - إلى الرياسة في المناصب الدينية ليوافقوهم بالفتوى. مثال ما أفتوا لهم أن دين اليهود والنصارى كدين المسلمين حق من عند الله، فوالوا وعادوا المشركين على هذا الأساس، واتخذوا منهم الوزراء والمساعدين.

كما كان من أحوالهم أنهم يحاربون المسلمين من أجل إرغامهم على الدخول في قوانينهم الوضعية وعدم الخروج عليها رغم مخالفتها للشريعة الإسلامية.

kutub-pdf.net

8