45

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

كإنكارهم لكون سورة يوسف من القرآن وإنكار الصلوات الخمس وتصحيح إيمان المتلفظ بالشهادتين وإن اعتقد الكفر بقلبه.

ذلك أن الخوارج أقسام: منهم من فسد معتقده وكفر بذلك، ومنهم من صح معتقده ولم يكفر ولكن قاتل للملك سواء بحق أو بباطل. نقل الشوكاني في نيل الأوطار: قال الغزالي في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أن حكمهم حكم أهل الردة والثاني أنه كحكم أهل البغي ورجح الرافعى الأول، قال في الفتح وليس الذي قال مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمين أحدهما من تقدم والثاني من خرج في طلب الملك لا للادعاء إلى معتقده وهم قسمين أيضا، قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي (رضي الله عنه) وأهل المدينة في وقعة الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت لهم فيه شبهة أو لا وهم البغاة.. (١) اهـ.

وقد نقل الشوكاني أقوال العلماء في مسألة تكفير الخوارج فقال:

وقد صرح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح إنهم كفار لقوله (صلى الله عليه وسلم) يمرقون من الدين وقوله لأقتلنهم قتل عاد وفي لفظ ثمود وكل منهما هلك بالكفر ولقوله هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى.

وممن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة قال وهو عندي احتجاج صحيح. قال واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعياً وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم..... قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر

(١) نيل الأوطار = ٧ ص ٣٤٢.

451