فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت (١) .
وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم یکونوا محرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا فى الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مُدْبِرْهِم والإجهاز على جريحهم ، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين بلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله .
فان هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الاسلام ، بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم ، فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وان كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا ، ومن لم يدخل كان عدوا لهم وأن كان من الانبياء والصالحين .
وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده المؤمنين . فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء .
فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفار وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار . وأيضاً لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية ، وكالرافضة السبابة ، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحاولية . ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم . فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن ، وهم لضلالهم وغيهم يتبعوبه فى الضلال الذى يكذبون به على اللّه ورسوله ، ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق . ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب .
وبالجملة فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان .. و او أظهروا دين الإسلام الحنيفى
(١) لاحظ تعريف ابن تيمية الفتن التى تبيح العزلة وكسر السيف وعدم الابتداء بالقتال.
kutub-pdf.net
42