فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب». وفي الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: «إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين». فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موالاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإيمان والتقوى. فإذا كان هذا في قرابة الرسول فكيف بقرابة جنكيزخان الكافر المشرك؟ وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى وإن كان الأول أسوداً حبشياً والثاني علوياً أو عباسياً.
(فصل) في حكم من يمتنع عن قتال القوم
بدعوى أن فيهم من يخرج معهم مكرهاً على الخروج
(مسألة) في أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فيهم من يخرج مكرهاً معهم. وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟
(الجواب) الحمد لله رب العالمين .. قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة. فإن الله يقول في القرآن: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)(١). والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)(٢)، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله، وهو مال يؤخذ
(١) سورة الأنفال: آية رقم ٣٩.
(٢) سورة البقرة: الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩.
37