351

Fath Wadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Enquêteur

محمد زكي الخولي

Maison d'édition

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا».
بَابُ الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى
٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى».
بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ
٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ
===
بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر (١)، اهـ. قلت: حديث عمر يرده، إذ لا يمكن خفاء آخر الأمر على عمر في مثل هذا، والوجه إن ثبتت هذه الرواية أنه يحمل على الخطأ في الأذان الثاني وكذا حديث عمر، ويقال: إن الأذان الثاني كان نوائب بين بلال وابن أم مكتوم وكذا حديث: "لا تؤذن حتى يستبين" (٢) والله تعالى أعلم.

(١) معالم السنن ١/ ١٥٧.
(٢) المصنف (٥٣٤) وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، والبيهقي (١/ ٣٨٤)، وقال: مرسل، وذكره ابن حجر في التلخيص ١/ ١٧٩.

1 / 353