579

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بابُ الهِبَة
هي شاملة للصدقة والهدية، وهي تمليك بلا عوض: فإن ملك محتاجًا أو لثواب الآخرة ..
فصدقة، وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكرامًا له .. فهدية، فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس، وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة، وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه، ومن ذلك ما سيأتي في كلامه من اشتراط الصيغة فيها.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: (فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلُوُه هَنِيئًا مَرِيئَا)، وأخبار؛ كخبر "الصحيحين": "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" أي: ظلفها، وفي البخاري: "لو دعيت إلى كراع .. لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع .. لقبلت"
(تصح فيما بيعه قد صحا ... واستثن نحو حبتين قمحا)
(بصيغة، وقوله: (أعمرتكا ... ما عشت) أو (عمرك) أو (أرقبتكا»
(وإنما يملكه المتهب ... بقبضه والإذن ممن يهب)
(ولا رجوع بعده إلا الأصول ... ترجع إذ ملك الفروع لا يزول)
] ضابط ما تصح فيه الهبة وما يستثنى منه [
تصح الهبة فيما قد صح بيعه من باب أولى، فإن بابها أوسع، ويستثنى منه صور، منها: الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته.
وما لا يصح بيعه؛ كمجهول ومغضوب وآبق وضال، لغير قادر على انتزاعها .. لا تصح هبته؛ بجامع أنهما تمليك في الحياة، واستثن نحو حبتين من الحنطة من المحقرات؛ فإنها لا يصح بيعها وتصح هبتها.
ويستثنى أيضًا صور، منها: لا يصح بيع جلد الأضحية ولحمها، وما تحجره المتحجر، ونوبة إحدى الضرتين للأخرى، وما أخذه المتبسط من طعام الغنيمة وتصح هبة كلٍّ منها،

1 / 697