550

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ولو قال: (على أن ثلثه وثلثي باقيه لك) .. صح وإن لم يعلما عند العقد قدره وهو سبعة أتساعه؛ لسهولة معرفته، كما في "الروضة" و"أصلها".
ويشترط اختصاصه بالمتعاقدين وشتراكهما فيه، فلو شرطاء لأحدهما أو لثالث .. بطل، وكذا إن شرطا شيئًا منه لثالث، إلا أن يكون مملوك أحدهما؛ لرجوع ما شرطه لمملوكه إليه، ولو قال: (نصف نصيبي لزوجتي مثلًا) .. صح، وهو وعد هبة.
[تصرف العامل بالمصلحة]
ويتصرف العامل بالمصلحة لا بغبن ونسيئة بلا إذن؛ فإن باع نسيئة بإذن .. وجب الإشهاد، فن تركه .. ضمن، وله البيع بعرض، وشراء معيب فيه ربح، وله الرد بعيب للمصلحة، ولا يمنعه رضا المالك، وإن اقتصت الإمساك .. فلا في الأصح.
وحيث ثبت الرد للعامل، فللمالك أولى، وإن اختلفا .. عمل بالمصلحة، وعلى العامل فعل ما يعتاد؛ كنشر الثوب وذرعه وطيه، وإدراجه في السفط وإخراجه، ووزن الخففيف؛ كذهب ومسك وعود، وقبض الثمن وحمله، وحفظ المتاع على باب الحاتوت، وفي السفر بالنوم عليه ونحوه، لا وزن الأمتعة الثقيلة وحملها، ولا نقل المتا من حانوت إلى حانوت، والنداء عليه.
ثم لو استأجر على ما هو عليه .. فالأجرة في ماله، وإلا .. ففي مال القراض، فإن باشره .. فلا أجرة له، ولا يتصدق من مال القراض، ولا ينفق منه على نفسه ولو في السفر.
[جبر الخسران بالربح الحاصل]
قوله: (ويجبر الخسر بربح قد نما) أي: ويجبر النقص الحاصل بالرخص، أو بالمرض والتعيب الحادثين، أو بتلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف العامل بيعًا وشراء في الأصح، أو شراء فقط على المذهب .. بربح في المال قد نما؛ أي: زاد ما أمكن؛ لأنه وقاية لرأس المال، ولاقتضاء العرف ذلك، فإن تلف قبل تصرفه .. فمن رأس المال في الأصح؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، فإن تلف كله بآفة أو أتلفه المالك .. ارتفع القراض، أو أتلفه أو بعضه أجنبي .. أخذ بدله واستمر فيه.
وثمار الشجر والنتاج، وكسب الرقيق، والولد، والمهر وبدل المنافع يفوز بها المالك عند الجمهور.

1 / 668