واللثات، ويسن إمرار إصبعه اليسرى عليها، ومج الماء، وفي الاستنشاق: أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، ويسن الاستنثار؛ بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى، ويسن كونه بيده اليسرى.
أما الصائم ولو نفلًا .. فتكره له المبالغة.
والأفضل: جمعهما، وأن يكون بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، فيحصل أصل السنة بفصلهما بست غرفات، أو بغرفتين يتمضمض من واحدة ثلاثًا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا، وبجمعهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا، أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة، ثم كذلك ثانية وثالثة.
ومنها: تعميم الرأس بالمسح؛ للاتباع، رواه الشيخان، وخروجًا من خلاف من أوجبه، والحكم عليه بالسنية لا ينافي وقوعه فرضًا على القول به.
والسنة: أن يبدأ بمسحه من مقدمه؛ بأن يضع يديه على المقدم، ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المبدأ؛ للاتباع، رواه الشيخان، وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد؛ ليصل البلل إلى جميعه، وذلك مرة واحدة، فإن لم يكن له شعر ينقلب .. لم يسن الرد؛ لعدم فائدته، فإن رد .. لم يحتسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملًا لعدم الحاجة إليه، فإن لم يرد نزع ما على رأسه .. كما المسح عليه.
وقول المصنف: (بسملا) يفتح الميم بصيغة الماضي وفاعله المتوضئ والفه للإطلاق، أو بكسرها بصيغة الأمر وهو الأنسب بما بعده، ففاعله المخاطب، وألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة، وقوله: (تدخّلا) بتشديد الخاء، ثم إن بني للمفعول .. فألفه ضمير تثنية عائد على (اليدين)، أو للفاعل .. فألفه للإطلاق، وقوله: (إنا) بالقصر للوزن.
[مسح الأذنين]
(ومسح أذنٍ باطنًا وظاهرا ... وللصماخين بماءٍ آخرا)
أي: من سننه: مسح الأذنين بعد مسح الرأس باطنهما وظاهرهما بماء غير بلل الرأس،
1 / 173