534

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
[لا تضمن أولاد العارية ولا لبنها]
الرابعة: لا يضمن المستعير أولاد العارية ولا لبنها؛ لأنه لم يأخذها للانتفاع بها.
[حكم إعارة المستعير العارية لشخص آخر]
الخامسة: لا يجوز للمستعير الأول أن يعيرها لثان بغير إذن مالكها؛ لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، ولهذا لا يؤجر، أما إذا أذن له المالك في الإعارة .. فإنها تجوز له، فإن يعر الأول بغير إذن المالك، وهلكت تحت يد الثاني .. ضمنها ولم يرجع على الأول وإن جهل كونه مستعيرًا؛ لأنه قد دخل على حكم الضمان وقد تلف المستعار تحت يده.
وفي نسخه: (والمستعير لم يعر لثاني)، والألف في قول الناظم: (أطلقا) للإطلاق.
* * *

1 / 652