وهيئاتها وترتيبها، وهما من نوعين، وقوله: (رجل) منصوب، ووقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة، أو مجرد بإضافة (لمس) إليه، وفصل بينهما بمفعوله وهو (امرأة) على لغة؛ كما في قراءة ابن عامر قوله تعالى: ﴿وكذلك زُين لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركائهم﴾، بنفص (أولادهم) وجر (شركائهم) بإضافة (قتل) إليه مفصولًا بينهما بمفعوله.
(اختير: من أكل لحوم الجزر ... ومع يقين حدثٍ أو طُهر)
(إذا طرا شكٌ بضدِّه عمل ... يقينه، وسابقٌ إذا جهل)
(خذ ضدَّ ما قبل يقينٍ، حيث لم ... يعلم بشيءٍ فالوضوء ملتزم)
في هذه الأبيات أربع مسائل:
[الوضوء من أكل لحم الجزور]
الأولى: المختار عند النووي وجماعة: وجوب الوضوء من أكل لحم الجزر؛ أي: الإبل نيئًا أو مطبوخًا، قال النووي: وهو وإن شذ مذهبًا .. فهو قوي دليلًا؛ لصحة حديثين فيه، واختياره محققون واعتقدوا رجحانه. انتهى.
وقد أشار المصنف إلى حكاية ذلك بلفظ: (اختير) مبنيًا للمفعول، وليس في كلامه ما يدل على اختياره، ولكن القول الجديد المشهور وهو المذهب: أنه لا يوجب الوضوء؛ لخبر جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار)، وأجيب عن دليل القديم بحمله على الندب، أو على الوضوء اللغوي، قال النووي: وهو جواب غير شاف.
[إذا تيقن حدثًا أو طهرًا فطرأ عليه الشك بضده]
الثانية: إذا تيقن حدثًا أو طهرًا، ثم طرأ عليه شك بضده .. عمل بيقينه؛ استصحابًا له، والأصل فيه خبر مسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا .. فلا
1 / 166