460

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وقيده النووي بمن يخفى عليه، وكذا الحكم في الشفعة. ولو اشترى عبدًا فأبق قبل القبض، فأجاز المشتري البيع، ثم أراد الفسخ .. فله ذلك ما لم يعد إليه.
فمن العيوب: كون من تباع في العدة، والخصاء والجب، والزنا والسرقة، والإباق، والبخر من المعدة، والصنان المستحكم المخالف للعادة، واعتياد ابن سبع بوله بالفراش، والبرص، وكونه مجنونًا مخبلًا أو أبله، أو أشل أو أقرع، أو أصم أو أعور، أو أخفش أو أجهر، أو أعشى أو أخشم، أو أبكم أو أرت لا يفهم، أو فاقد الذوق أو أنملة، أو الظفر أو الشعر، أو في رقبته دين، أو له إصبع زائدة، أو سن شاغية، أو سن مقلوعة، أو به قروح، أو ثآليل كثيرة، أو أبهق أو أبيض الشعر في غير سنه، وكونه نمامًا أو كذابًا أو ساحرًا، أو قاذفًا للمحصنات، أو مقامرًا، أو تاركا للصلاة، أو شاربًا للخمر أو مزوجًا، أو خنثى مشكلًا أو واضحًا أو مخنثًا، أو ممكنًا من نفسه، أو كونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة، أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة، أو لا تحيض وهي في سنه غالبًا، أو حاملًا لا في البهائم، أو محرمة بإذن، وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار، أو كافر يحرم وطؤها، واصطكاك الكعبين، وانقلاب القدمين إلى الوحشي وسواد الأسنان، وتراكم الوسخ الفاحش في أصولها، والكلف المغير للبشرة، وكون الدابة جموحًا أو عضوضًا أو رموحًا، أو تشرب لبنها، أو تسقط راكبها، واختصاص الدار بنزول الجند، ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أو يزعزعونها.

1 / 578