La Conquête de Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Maison d'édition
دار المنهاج
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
Lieu d'édition
جدة
Genres
Fiqh chaféite
إلى العلم بدفنها، والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره، ولهذا قال في "المجموع": متى كان عليه ضرب الجاهلية .. فركاز بلا خلاف، قال فيه نقلًا عن جماعة من غير إنكار: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازًا، بل في خمسه لأهل الخمس وبقيته لواجده؛ لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا؟
وخرج بـ (ضرب الجاهلية): ما وجده بضرب الإسلام، وأما إذا لم يعلم من أي الضربين هو .. فإنه لقطه أيضًا، أو بملك أهل الحرب؛ فإنه فئ أو غنيمة، إلا إذا دخله بأمان .. فلا يجوز له أخذه، وما وجده بملك غيره، أو بملك له تلقاه من غير .. فإنه للمالك في الأولى، ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن ادعياه كأمتعة الدار، وإلا .. فلمن فوقهما .. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيي، فله وإن لم يدعه؛ لأنه بإحيائه الأرض ملك ما فيها، ولا يدخل في المبيع؛ لأنه منقول، وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان، وتركه ابن الرفعة والسبكي، بل شرطا ألا ينفيه، قال في "المهمات": وهو الصواب، كسائر ما بيده، وفي "أصل الروضة": أن ما وجده في موقوف بيده .. فهو ركاز له كذا في "التهذيب"، وفي قوله: (كذا في "التهذيب") إشارة إلي استشكاله، وقد استشكله والد الجاربردي بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره، قال: وأظن أن عليه عرضه على واقفه .. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيي.
[نصاب الزروع والثمار]
الرابعة: أقل النصاب في الثمر والزرع بالرطل القدسي والرملي: مئتا رطل وخمسة وخمسون رطلًا؛ لأن الرطل ثمان مئة درهم، وهذا بناء على أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهمًا على ما قاله الرافعي، وهو خمسة أوسق جمع وسق؛ وهو ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، فالأوسق الخمسة: ألف وست مئة رطل بالبغدادي، وهو بالمن الصغير: ثمان مئة من؛ لأن المن رطلان، وبالكبير الذي وزنه ست مئة درهم كالرطل الدمشقي: ثلاث مئة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي.
1 / 440