بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الاصل، ويحصل بالسيلان مع الغمر.
والأصل في ذلك خبر: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام" رواه الترمذي وحسنه، وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر، وبأن بوله أرق من بولها، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه خرج. وعلم بما تقرر: أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح.
ومحل النضج قبل تمام الحولين؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص، ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضًا، ولابد فيها من إزالة عينها، وأوصافها كغيرها. وخرج بـ (نبول الصبي): غائطه؛ فإنه يجب غسل على الأصل.
[حكم غُسالة النجاسة]
ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال:
(وماء مغسولٍ له حكم المحل ... إذ لا تغيرٌ به حين انفصل)
أي: أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفوًا عنها، وانفصل عن محلها حكمه عند انفصاله عنه غير متغير؛ أي: ولا زائد الوزن، إن طاهرًا .. فطاهر، وإن نجسًا .. فنجس؛ لأن بلل المحل بعض ذلك الماء، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستًا، ومن الثانية خمسًا ... وهكذا إلى السابعة، فلا يغسل منها شيء، فإن انفصل متغيرًا أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو نجس، والمحل حينئذ نجس، هذا في غسالة المفروض، أما ماء غسالة المندوب كالتثليث .. فهو طهور.
وإذا غسل فمه المتنجس .. فليبالغ في الغرغرة؛ ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبتلع طعامًا ولا شرابًا قبل غسله؛ لئلا يكون آكلًا لنجاسة، نقله في "المجموع" عن الجويني وأقره.
1 / 143