17

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتنًا بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة. ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة ﵂: (كنت أفرك المني من ثور رسول الله ﷺ فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما": (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب. وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي. والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر. (وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول) (وصوفه وريشه وريقته ... وعرقٌ والمسك ثم فأرته) فيهما أربع مسائل: [حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته] الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر: "ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،

1 / 135