161

La Conquête de Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ويطمئن لحظة وجوبًا في الكل؛ أي: في الركوع، والاعتدال، والسجود مرتين، والقعود بينهما؛ للخبر المذكور، والطمأنينة: سكون بعد حركة، ففي الركوع مثلًا يكون بحيث ينفصل رفعه عن هوية بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه. [التشهد الأخير وقعوده والصلاة على النبي ﷺ فيه] ثم ذكر الركن التاسع والعاشر والحادي عشر: وهي التشهد الأخير: والقعود فيه وفي الصلاة على النبي ﷺ وفي التسليمة الأولى، والصلاة على النبي ﷺ فيه فقال: (ثم التشهد الأخير فاقعد ... فيه مصليا على محمد) أي: ثم التشهد الأخير - يعني: الذي في آخر الصلاة كتشهد الصبح والجمعة والمقصورة - فاقعد فيه في حال كونك مصليًا عقبه على محمد. أما التشهد .. فلخبر الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال ﷺ: "لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ... " إلى آخره، والمراد: فرضه آخر الصلاة؛ لخبر "الصحيحين": (أنه ﷺ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته .. كبر وهو جالس فسج سجدتين قبل السلام، ثم سلم)، دل عدم تداركه على عدم وجوبه، ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر؛ ليتميز كما في القراءة، بخلاف الركوع والسجود، وسمي تشهدًا؛ لما فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل باسم جزئه مجازًا، وأقله: (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). وأما القعود .. فلأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود فيه. وأما الصلاة على محمد ﷺ .. فلقوله تعالى: ﴿صلوا عليه﴾، قال أئمتنا:

1 / 279