528

Le Grand Conquérant

الفتح الكبير

Enquêteur

يوسف النبهاني

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

(٥٨٥١) «حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ» (حم م ت) عَن أنس (م) عَن أبي هُرَيْرَة (حم) فِي الزّهْد عَن ابْن مَسْعُود موقُوفًا.
(٥٨٥٢) «حَقُّ الجارِ إنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وإنْ ماتَ شَيَّعْتَهُ وإنْ اسْتَقْرَضَكَ أقْرَضْتَهُ وإنْ أعْوَزَ سَتَرْتَهُ وإنْ أصابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ وإنْ أصابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَلَا تَرْفَعْ بِناءَكَ فَوْقَ بِنائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ وَلَا تُؤذِهِ بِريحِ قِدْرِكَ إِلَّا أنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْها» (طب) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة.
(٥٨٥٣) «حَقُّ الزَّوْجِ على المَرأةِ أنْ لَا تَهْجُرَ فِراشَهُ وأنْ تُبرَّ قَسَمَهُ وأنْ تُطِيعَ أمْرَهُ وأنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بإِذْنِهِ وأنْ لَا تُدْخِلَ إلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ» (طب) عَن تَمِيم الدَّارِيّ.
(٥٨٥٤) «حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أنْ لَا تَمْنَعهُ نَفْسَها وَإِن كانَتْ على ظَهْرِ قَتَبٍ وأنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا واحِدًا إلاَّ بإذْنِهِ إلاَّ الفَرِيضَة فإنْ فَعَلَتْ أثِمَتْ ولَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْها وأنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إلاَّ بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ كانَ لَهُ الأجْرُ وَكانَ عَلَيْها الوِزْرُ وأنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ لَعَنَها الله وَمَلائِكَةُ الغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أوْ تُرَاجِعَ وإنْ كانَ ظالِمًا» (الطَّيَالِسِيّ) عَن ابْن عمر.
(٥٨٥٥) «حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أنْ لوْ كانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ للحَسَتْها مَا أدَّتْ حَقَّهُ» (ك) عَن أبي سعيد.
(٥٨٥٦) «حَقُّ المَرْأةِ على الزَّوْج أنْ يُطَعِمُها إِذا طَعِمَ وَيَكْسُوها إِذا اكْتَسى وَلَا يَضْرِبَ الوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي البَيْتِ» (طب ك) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة.
(٥٨٥٧) «حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ وعِيادَةُ المَرِيضِ واتِّباعُ الجِنائِزِ وإجابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ العاطِسِ» (ق) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٥٨٥٨) «حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ سِتٌّ: إِذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذا دَعاكَ فأَجِبْهُ وَإِذا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَحْ لَهُ وَإِذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ وَإِذا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذا ماتَ فاتَّبِعْهُ» (خد م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٥٨٥٩) «حقُّ الوَلَدِ على الوالِدِ أنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ أدَبَهُ» (هَب) عَن ابْن عَبَّاس.
(٥٨٦٠) «حَقُّ الوَلَدِ على الوَالِدِ أنْ يَعَلِّمَهُ الكِتابَةَ والسِّباحَةَ والرِّمايَةَ وأنْ لَا يَرْزُقَهُ إلاَّ طَيبًا» (الْحَكِيم وَأَبُو الشَّيْخ فِي الثَّوَاب هَب) عَن أبي رَافع.

2 / 69