448

Le Grand Conquérant

الفتح الكبير

Enquêteur

يوسف النبهاني

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

(٤٩٤٣) «أيُّما رَجلٍ ضافَ قَوْمًا فأَصْبَحْ الضيْفُ مَحْرُومًا فإنّ نَصْرَهُ حَقٌّ على كلِّ مُسْلِمٍ حَتى يأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ ومالِهِ» (حم دك) عَن الْمِقْدَام.
(٤٩٤٤) «أيُّما رَجلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ كَلَّفَهُ الله تَعَالَى أنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أرَضِينَ ثمَّ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (طب) عَن يعلى بن مرّة.
(٤٩٤٥) «أيُّما رَجُلٍ عادَ مَرِيضًا فإِنّما يَخُوضُ فِي الرَّحمَةِ فَإِذا قَعَدَ عِنْدَ المَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ» (حم) عَن أنس.
(٤٩٤٦) «أيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بِحُرَّةٍ أوْ أمَةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنى لاَ يَرِثُ وَلَا يُوَرِّثُ» (ن) عَن ابْن عَمْرو.
(٤٩٤٧) «أيُّما رَجُلٍ قامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ثمَّ غَسَلَ كفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أوَّلِ قَطرَةٍ فَإِذا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المَرْفِقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لهُ ومِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَهُ الله عَزَّوَجَلَّ بِها دَرَجَةً وإنْ قَعَدَ قَعَدَ سالِمًا» (حم) عَن أبي أُمَامَة.
(٤٩٤٨) «أيُّما رَجُلٍ كَسَبَ مَالا مِنْ حَلالٍ فأطْعَمَ نَفْسَهُ وَكَساها فمَنْ دونَهُ مِنْ خَلْقِ الله تَعَالَى فإنّها لهُ زَكاةٌ وأيُّما رَجُلٍ مُسْلِمٍ لمْ تَكنْ لهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دعائِهِ اللهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ على المُؤْمنِينِ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ فإنّها لهُ زَكاةٌ» (٤ حب ك) عَن أبي سعيد.
(٤٩٤٩) «أَيّمَا رَجل كَشَفَ سِترًا فأدخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يؤْذَنَ لهُ فَقَد أتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ أنْ يأْتِيَهُ ولوْ أنَّ رُجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ وَلَو أنّ رَجُلًا مَرَّ على بَاب لَا سُتْرَةَ علَيْهِ فَرَأى عَوْرَةَ أهْلِهِ فَلَا خَطِيئَةَ علَيْهِ إنَّما الخَطِيئة على أهْلِ البابِ» (حم ت) عَن أبي ذَر.
(٤٩٥٠) «(ز) أيُّما رَجُلٍ ماتَ أَو أفْلَسَ فَصاحِبُ المتَاعِ أحَقُّ بِمتَاعِهِ إِذا وجَدَهُ بِعَيْنِهِ» (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٤٩٥١) «أيُّما رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وأيُّما امْرَأةٍ مَسَّتْ فَرْجَها فَلْتَتَوَضَّأ» (حم قطّ) عَن ابْن عَمْرو.

1 / 460