92

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Chercheur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضًا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة، فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر، أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئًا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها، وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع. ٣/ ٢٩ - (وعَنْ أمِير المؤْمِنينَ عَلي) بن عبد مناف أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ﵁ قَال: لَوْ كانَ الدِّين بالرّأي) أي بالاعتقاد وَحْدَه (لَكانَ أسْفَل الخف) وهو ما يمس الأرض (أوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أعْلاه وَقَدْ رَأيت النبي ﷺ يَمْسَح عَلَى ظَاهِرِ خفَّيْهِ، رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن). قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: معنى قول علي "لكان مسح الأسفل أولى" لكونه يلاقي القاذورات لكن الرأي متروك بالنص على الاقتصار على

1 / 95