681

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشين وإسكان الراء مصدر أريد به لكونه لا يقبل العتق جزء متعلقة أي نصيبًا مشتركًا له (في عَبْدٍ كان) روي بالفاء والواو (لَهُ مالٌ يَبْلُغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي ثمن نصيب شريكه (قُوِّمَ عليه قيمة عَدْل) بفتح العين استواء (فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدَ وإلًا) أي وإن لم يبلغ جميع حصصهم (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ) أي من العبد (ما عَتَقَ رواه الشيخان).
وفيه مشروعية العتق وثبوت السراية فيه بقدر ما أيسر به المعتق وظاهر أن أعطاءه حصص الشركاء ليس بقيد في السراية بل يكفى بلوغ ما له ذلك.
٣/ ٦١٦ - (وعن عمران بن حصين ﵄ أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكينِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُمْ فَدَعَاهُمْ أي طلبهم (رَسُولُ الله ﷺ فَجَزَّأهُم) أي قسمهم (أثْلَاثًا ثُم أقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَين) بخروج القرعة عليهما (وَأرَقَّ أرْبَعَةِ وَقَال: لَهُ قَوْلًا سَديدًا) بالمهملة أي صوابًا (مُوَافَاةً لما صَنَعَ رواه مسلم).
وفيه مشروعية العتق وأن فيه فضيلة، وأن المريض مرض الموت لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث، وتقدم في البيع حديث إنما الولاء لمن أعتق وفي الفرائض حديث الولاء لحمته كلحمة النسب.

1 / 684