665

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يطلق على مطلق الزمان أو لأن النذر كان يومًا وليلة لكن اكتفى في التعيين بأحدهما عن الآخر فرواية يومًا أي بليلته ورواية ليلة أي بيومها في المسجد لا بمعنى جميع الحرم بل بمعنى القدر المحيط عليه بالبناء (قَال فأوْفِ بِنَذْرِكَ واعْتَكِفْ لَيلَةً رواه الشيخان) إلا فاعتكف ليلة فالبخاري وفيه أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر وظاهره صحة نذر الكافر.
والأصح عند الشافعية خلافه لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة والأمر في قوله: فأوف بنذرك محمول على الندب.
١١/ ٥٩٧ - (وعن أبي حُمَيدِ قَال: قَال النبي ﷺ لا تَشُدُّوا الرِّحال إِلَا في ثَلَاثةِ مَسَاجدَ: مَسْجِدي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأقْصَى رواه الشيخان).

1 / 668