597

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٣/ ٣١٦ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبُو القَاسِم ﷺ: لَوْ أنَّ امْرأ اطَّلَع عَلَيكَ) من شق الباب أو نحوه (بِغَيرِ إِذْنٍ) منك له (فَخَذَفْتَهُ) بالخاء والذال المعجمتين (بِحَصاةٍ) والخذف بالمعجمة الرمي بين الإِصبعين بحصاة أو نحوها كما مر، وبالمهملة الرمي بالعصا (فَفَقَأْتَ عَينَهُ) أي عورتها بخذفك (لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ) أي إثم ولوم (رواه الشيخان).
وفيه أنه إذا فقأ عينه فيما ذكر لم يلزمه دية ولا قصاص ولا إثم وهو قول الشافعي، وحكمته الاحتياط للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليها، وفيه أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره وهو الأصح عند أئمتنا بقيدين يأتيان، وأنه لا يرمى الناظر إلا بخفيف كحصاةٍ وبندقةٍ، فلو رماه بثقيل كنشاب ضمن، ولا يلحق بالنظر السمع على الأصح عن أئمتنا لأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات، ومحل جواز الرمي أن لا يقصّر صاحب الدار فإن قصر كأن جعل بابه مفتوحًا أو كانت كوة واسعة في الدار أو نحوها ولم يسدها لم يجز رميه وإن تعمد النظر، ومحله أيضًا أن لا يكون للناظر ثم محرم أو زوجة أو متاع فإن كان ثم شيء منها لم يجز رميه لأن له شبهة في النظر فلو كان محرمًا لحرم صاحب الدار لم يرمه إلا أن تكون متجردة ولو لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان متجردًا وإلا فلا على الأصح، ولو كانت الحُرم في الدار مستترات ولو ببيت جاز رميه [في] الأصح لإِطلاق الأحاديث ولأن أوقات الستر والتكشف لا تنضبط فالاحتياط حسم الباب.
٤/ ٥١٧ - (وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَال قَضَى) أي حكم (رسول الله ﷺ أنَّ) أي بأن (حِفْظَ الحَوَائِط) أي البساتين (بِالنَّهَارِ عَلَى أهْلِهَا

1 / 600