537

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يسن كون الصداق خمسمائة درهم، ومحله في حق من يحتمل ذلك، فإن قلت: فصداق أم حبيبة زوجته ﷺ كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار قلنا: هذا القدر إنَّما يتبرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي ﷺ.
٤/ ٤٥٧ - (وعن سهْلِ بن سَعْدٍ الساعدي ﵁ قال: زَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ رَجُلًا امْرأةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدِ) بكسر التاء وفتحها (رواه الحاكم وصححه).
وفيه جواز تقليل الصداق عن صداقه ﷺ كما يجوز الزيادة عليه.
٥/ ٤٥٨ - (وعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ خَيرُ الصدَاقِ أَيسَرُهُ) على الزوج (رواه أبو داود وصححه الحاكم).
وفيه ما مر قبله وزيادة كون أيسر الصداق على الزوج خيرًا.

1 / 540