517

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يحل لواحد منهما وطئها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها.
١٢/ ٤٣٤ - (وعن جابر ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ: أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أوْ أهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) أي زانٍ، (رواه أبو داود وغيره وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان).
وفيه أنَّه لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده، وأو فيه للشك من الراوي.
١٣/ ٤٣٥ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا يُجْمَعُ) لا ناهية فتجزم الفعل أو نافية فيرفع، والجملة خبر بمعنى النَّهي (بَينَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرْأةِ وَخَالتِهَا، رواه الشيخان).

1 / 520