513

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وفيه اشتراط وقوع عقد النكاح من الولي ولو بنيابة.
٨/ ٤٢٩ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قَال رسول الله ﷺ أيُّمَا امْرَأَةٍ) بزيادة ما (نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَليها فَنِكَاحهَا بَاطِلٌ، فإِنْ دَخَلَ بِهَا) الزوج (فَلَهَا) عليه (المهر بِمَا اسَتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَروا) أي تنازعوا بالوجه الآتي (فالسُّلْطَان وَليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).
وفيه عدم صحة النكاح الواقع بلا ولي، ووجوب المهر. فيه إذا دخل بها الزوج، وأنَّه إذا تنازع الأولياء فيمن يزوجها فالسلطان وليها وهو عند الشَّافعي محمول على عضلهم بأن قال كل: لا أزوج أما إذا قال كل: أنا الذي أزوج فلا تنتقل الولاية للسلطان بل إن اتحد المخاطب أقرع بينهم وجوبًا فمن خرجت قرعته زوج فإن زوج غيره صح تزويجه للإِذن فيه وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا تفي ولاية من لم تخرج له، إن تعدد المخاطب زوجت ممن ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أحدهما.

1 / 516