باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
١٩/ ٢٦٩ - (عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن صوم يومِ عرفة قال يُكَفّرُ السنةَ الماضيةَ والباقِيةَ) أي ما وقع فيهما من الصغائر (وسُئل عن صومِ يومِ عَاشْوراءَ قَال يكفرُ السَّنَةَ الماضيةَ) أي مما ذكر، (وسُئل عن صَوْمِ يومِ الإِثْنَين قَال: ذَاكَ يَوْمٌ ولدْتُ فِيهِ وبعثْتُ فِيهِ أو نَزَلَ عليّ فيه، رواه مسلم).
وفيه سن صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم الإِثنين، ومحل سن الأول في غير حاج ومسافر أما هما فسيأتي حكمهما في الباب وشمن صوم يوم تاسوعاء لخبر مسلم "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله".
٢٠/ ٢٧٠ - (وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدهر، رواه