299

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Chercheur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

يعني إزاره -فقال (أشْعِرْنَهَا) - أي اجعلنه شعارًا لها، أي يلي جسدها تبركًا به (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أي ثلاث ضفائر ناصيتها وجانبي رأسها (وَألْقَينَاهَا خَلْفَهَا، رواه الشيخان).
وفيه الأمر بغسل الميت وترًا ثلاثًا أو أكثر بماء وسدر، وذلك مستحب وإنما يستحب الأكثر عند الحاجة إليه في الإِتقاء، ولهذا قال: ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك -أي رأي اجتهاد في القدر الكافي للإنقاء لا رأي تشهٍ، وأما غسله الواجب فإنما يكون بالماء القراح، وكيفية غسله، أي يغسل أولًا بماء وسدر مختلطين ثم يزيله بغسله ثانية بماء قراح، ثم يغسله بماء قراح فيه قليل كافور، والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير ما بها بخلاف الأوليين لتغير ما بهما بالسدر، وهذه الثلاثة غسلة واحدة، وتسن ثانية وثالثة كذلك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره. ولو أتي بعد الثالثة بثانية وثالثة بماء قراح حصل أصل سنة التثليث، وإنما جعل الكافور في الأخيرة لأنه يشد بدن الميت ويحفظه عن سرعة التغي رويطيب رائحته للمصلين ومن يحضره

1 / 302