147

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Chercheur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

النبي ﷺ كما جاء كذلك في النسائي وغيره، وصححه الحاكم. بل لو لم يجئ كذلك كانت هذه الصيغة محمولة على الرفع إلى النبي ﷺ (أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) أي معظمه إذ آخره وتر، وذلك بأن يأتي بكلٍ كلمة منه مرتين، والتكبير في أوله وإن كان أربعًا فكل كلمة منه تقال مرتين ولا، فيصيران كالكلمة الواحدة بشفع (وَأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) - أي يأتي بها مرة واحدة. والتكبير في أولها كلمة واحدة بالاعتبار السابق إلا الإِقامة يعني بها قد قامت الصلاة فإنها تشفع (رواه الشيخان). وفيه سن ما ذكر فيه، وليس في قوله "أمر" دليل على الوجوب لأنَّ المندوب أيضًا مأمور به على الراجح. وقولهم: الأمر للوجوب إنما هو في صيغة افعل ونحوها. ولو قلنا بالمرجوح من أنَّه يدل على الوجوب، فالوجوب بمعنى ما لا بد منه في الأذان والإِقامة، كما يقال يجب الوضوء لصلاة النفل، والحكمة في إفراد الإِقامة وتثنيه الأذان أن الأذان لإِعلام الغائبين فكرر ليكون أبلغ في الإِعلام والإِقامة

1 / 150