500

La Conquête de l'Inépuisable

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Enquêteur

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الطبعة الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

بيروت

مَالِكٍ (١) وآدمِ بنِ أَبِي إياسٍ، بِمَجْلِسِ شُعْبَةَ (٢) تَعْظِيمًا لِلْحَدِيْثِ، ولأنَّ ذَلِكَ أبلغُ لِلسَّامِعينَ.
(يتْبَعُ) الْمُسْتَمْلِي (مَا يَسْمَعُهُ) مِنْكَ، وَيوردُهُ عَلَى وَجْهِهِ مِن غَيْرِ تغيُّرٍ (مُبَلِّغًا) بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلغْهُ لفظُ الْمُمْلِي، (أَوْ مُفْهِمَا) بِهِ مَنْ يبلغُهُ عَلَى بُعْدٍ، وَلَمْ يَتَفَهَّمْهُ فيتوصَّلُ بِصَوتٍ الْمُسْتَمْلِي إِلَى تَفَهُّمِهِ، وتَحَقُّقِهِ (٣). وَقَدْ تَقَدمَ بيانُ حُكْمِ مَنْ يَسْمَع إلا مِنَ الْمُسْتَمْلِي.
(واسْتَحْسَنُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ مِمَّنْ تَصَدَّى للإملاءِ، أَوْ التَّحْدِيثِ (البَدْءَ) أي: الابتداءَ في مَجْلِسِهِ (بِقارِئِ تَلاَ) أي: بقراءةِ قَارِئٍ مِنَ الْمُسْتَمْلِي، أَوْ الْمُمْلِي، أَوْ غَيْرِهِما مِنَ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (٤).
فَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ ﵃، إِذَا قَعَدُوا يَتَذاكَرُونَ في الْعِلْمِ يأمرُونَ رَجُلًا أَنْ يَقْرأ سُوْرَةً (٥)، واختارَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلنَّاظِمِ أَنْ تَكُونَ (٦) سورةَ «الأعلَى»، لِمُناسَبَةِ
﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى﴾ (٧).
(وبَعْدَهُ) أي: بَعْدَ (٨) الفَرَاغِ مِن التِّلاوَةِ (اسْتَنْصَتَ) أي: الْمُسْتَمْلِي، أَوْ الْمُمْلِي، أَوْ غيرهما إن احْتِيجَ للاسْتِنْصَاتِ اقتداءً بِمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ " من قولِهِ ﷺ لِجَريرٍ في حجَّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» (٩).

(١) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٦ (١٢٠٠)، وأدب الإملاء والاستملاء: ٨٨ - ٨٩.
(٢) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٥٦ (١١٥٥)، وأدب الإملاء والاستملاء: ١٥.
(٣) قال الزركشي: «عبارة الخطيب: ويستحب له ألا يخالف، وكذا قال ابن السمعاني في أدب الإملاء، ثُمَّ صرّح بالوجوب فقال: ويستحب للمستملي ألا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك، خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية». نكت الزركشي ٣/ ٦٥٠، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٦٧، وأدب الإملاء: ١٠٥.
(٤) انظر: أدب الإملاء والاستملاء: ٩٨. وقال الخطيب: سورة من القرآن. انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٨ عقب (١٢٠٦).
(٥) انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ١٢٧، والجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٨ (١٢٠٧).
(٦) في (م): «يكون».
(٧) الأعلى: ٦.
(٨) لم ترد في (م).
(٩) صحيح البخاري ١/ ٤١ (١٢١) و٥/ ٢٢٤ (٤٤٠٥) و٩/ ٣ (٦٨٦٩) و٦٣ (٧٠٨٠) وصحيح مسلم ١/ ٥٨ (٦٥). وأخرجه الطيالسي (٦٦٤)، وابن أبي شيبة (٣٧١٦٤)، وأحمد= =٤/ ٣٨٥ و٣٦٣ و٣٦٦، والدارمي (١٩٢٧)، وابن ماجة (٣٩٤٢)، والنسائي ٧/ ١٢٧ و١٢٨ وفي الكبرى (٥٨٨٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٩٦)، وابن حبان (٥٩٤٩)، والطبراني في الكبير (٢٢٧٧) (٢٤٠٢)، وابن مندة في الإيمان (٦٥٧)، والبغوي (٢٥٥٠).

2 / 110