La Clé de l'Attention par l'Explication de la Purification
فتح باب العناية بشرح النقاية
Chercheur
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanafite
ولا يَتوضَّأ بماءٍ اعتُصِرَ، ولا بماءٍ استْعْمِلَ لقُرْبةٍ أو رَفْعِ حدَثٍ.
===
ووكيعٍ، والأوزاعيِّ، وإسحاق بن رَاهُويَه، وشُعْبةَ، وناهِيك بشعبة واحتياطِه، قال يحيى: كان شُعْبة مُبَجِّلًا لبقيَّةَ حين قَدِمَ بغداد، وقد رَوَى له الجماعةُ إلا البخاريَّ. وأمَّا سعيدُ ابنُ أبي سعيد هذا فذكره الخطيب قال: واسمُ أبيه: عبدُ الجبَّار، وكان ثقةً فانتفت الجهالة، والحديثُ مع هذا لا يَنْزِلُ عن الحَسَن.
ولقوله ﷺ «إذا وقَعَ الذُّبابُ في شرابِ أحدِكم فليَغْمِسْه ثم لِيَنْزِعْه فإنَّ في أَحَدِ جناحَيه داءً وفي الآخَرِ شفاءً» رواه البخاري، وزاد أبو داود: «وإنه يَتَّقي بجَناحِه الذي فيه الداء»، وفي روايةِ ابن ماجه والنَّسائي: «وإذا وقع في الطعام فامْقُلُوه (^١) فيه، فإنه يُقدِّمُ السُّمَّ ويُؤخِّرُ الشّفاءَ». ولولا أنَّ موتَه فيه لا بأسَ به لم يَأْمُر ﷺ بغَمْسِه الذي هو في العادة سبَبٌ لموته. قال ابنُ المُنذِر: ولا أعلمُ في ذلك خلافًا إلا ما كان من أحَدِ قولي الشافعي.
ثم إطلاقُ المصنِّفِ يقتضي أنه لا فَرْقَ بينَ الموتِ في الماء والإِلقاءِ فيه بعد الموت، ولا بينَ الماءِ وباقِي المائعات، وهو الصحيحُ. وهذه المسألة داخلةٌ فيما قبلها لأنَّ ما يَعيشُ في الماءِ لا دَمَ فيه، ذكَره ابنُ الهُمَام. وفيه نَظَر، إذ المُرادُ به غيرُ مائيِّ المَوْلِد بقرينةِ المقابلة، على أنه قد يكون مائيَّ المَوْلِد وله دمٌ سائل كالخِنزيرِ المائيّ والكلب المائيّ، فإنَّ الأصحَّ أنه لا بأسَ به كما في «الهداية» و«الكافي». ولا يَبْعُدُ أن يكون مائي المَوْلِد مطلقًا: مما ليس له دَمٌ سائل. وعلامتُهُ أنَّ دمه إذا أُلقِي في الشمس لم يَسودَّ بل يَبْيَضُّ.
(ولا يَتوضَّأُ) أي ولا يَرفَعُ الحدَثَ (بماءٍ اعتُصِرَ) يجوز قَصْرُ ألف الماءِ ومَدُّها، أي بماءٍ اعتَصَرَهُ الخالقُ أو المخلوقُ من شجر أو ثمر، لأنه ليس بماءٍ مُطلَق. والشَّجَرُ يَعُمُّ ما نبتَ من الأرض، كان له ساقٌ أوْ لا. والثَّمَرُ يَشمَلُ البَذْرَ والحُبوبَ. (ولا بماءٍ استُعْمِلَ لقُرْبةٍ) واجبةٍ أو مندوبةٍ كالوضوء (على الوضوء) (^٢)، أو أُرِيدَ بها أن يَنوِيَ الوضوءَ حتى يصيرَ عبادةً (أو رَفْعِ حدَثٍ).
والحاصِلُ: أنَّه (^٣) عند أبي حنيفة وأبي يوسف كلٌّ مِنْ رفعِ الحدثِ والتقرُّبِ،
(^١) أي اغمِسوه. يقال: مَقَلْت الشيءَ أمْقُلُه مَقْلًا: إذا غَمَسْتُه في الماء ونحوه. النهاية ٤/ ٣٤٧. (^٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (^٣) أي سبب استعمال الماء.
1 / 88