La Clé de l'Attention par l'Explication de la Purification
فتح باب العناية بشرح النقاية
Enquêteur
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanafite
وانقضاءُ العِدَّةِ من الأخير إِجماعًا. وسِقْطٌ بَدَا بعضُ خَلقِهِ وَلَدٌ، فتَصِيرُ أمُّهُ نُفَساءَ، والأمَةُ أُمَّ وَلَد، ويَقعُ المُعلَّق به، وتنقضي العِدَّةُ به.
[أَحْكَامُ الاسْتِحَاضَةِ]
وما نقَصَ عن أقلِّ الحيض أو زادَ على حيض المُبْتَدَأَة، وهو عشَرةُ، أو نِفاسِها، وهو أربعون، أو على العادَةِ فيهما، وجاوَزَ أكثرَهما، وما رأتْ حَامِلٌ: استحاضةٌ لا تَمنعُ صلاة وصومًا ووَطْئًا.
===
(وانقضاءُ العِدَّةِ من الأخير إِجماعًا) لقوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأحمالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^١) وبوضعِ الأوَّل لم تَضَعْ حَمْلَها، وإنما وَضَعَتْ بعضَه.
ولو قُطِّعَ الوَلَدُ فيها: إن خَرَجَ أكثرُهُ فهو نِفاس، وإلا فلا. وقال محمد وزفر: لا يَثْبُتُ النِّفاسُ إلا بوَضْعِ كلِّ الحَمْل. وإن كان بين الوَلَدَيْنِ أربعون يومًا فصاعدًا قيل: على قولِ أبي حنيفة يجبُ النفاسُ من الولدِ الثاني أيضًا، وعلى قياسِ قولِهما لا يجبُ وهو الصحيح. فلمَّا تَضَعُ الولَدَ الثاني تغتسلُ وتصلي.
(وسِقْطٌ) بالكسر ويُثلَّثُ: اسمٌ للولدِ الساقطِ قبلَ تمامِ خَلْقِه (بَدَا) أي ظَهَر (بعضُ خَلْقِه) مِنْ إصبع ونحوِه (وَلَدٌ) أي في حكم الشرع (فتَصِيرُ أُمُّهُ نُفَساءَ والأَمَةُ أُمَّ وَلَد) إذا ادَّعاه السيِّد (وَيقعُ المُعلَّقُ به) من طلاقٍ وعَتاق (وتنقضي العِدَّةُ به) لأنه وَلَدٌ ناقصُ الخِلقة، ونُقصانُ الخِلقة لا يَمنعُ أحكام الولادة.
(أحكام الاستحاضة)
(وما نقَصَ عن أقلِّ الحيض) وهو ثلاثةُ أيام (أو زادَ على حيضِ المُبتدأَة) وهي من لم تَحِضْ قبلَ ذلك (وهو) أي حيضُ المبتدَأةِ (عشَرةٌ) أي أيام (أو نِفاسِها) أي أو زاد على نفاسِ المْبتدَأة، وهي من لم تلد قبلَ ذلك (وهو) أي نِفاسُ المُبتدَأةِ (أربعون) أي يومًا (أو على العادةِ) أي أو زادَ على العادةِ (فيهما) أي في الحيضِ والنِّفاس (وجاوز أكثرهما) قيَّدَ به لأنه لو زادَ على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرَهما يكون حيضًا في الحيض ونفاسًا في النفاس (وما رأتْ حاملٌ) عطفٌ على ما نَقَصَ: (استحاضةٌ) خبرٌ عن ما نَقَصَ وما عُطِفَ عليه (لَا تَمْنع) أي ما ذُكِرَ أو الاستحاضةُ (صلاةً وصومًا) أي صِحَّتَهما (ووَطْئًا) أي جَوازَه.
(^١) سورة الطلاق، آية: (٤).
1 / 146