181La Grâce d'Allah, le Merveilleux à l'Exposition du Livre de l'Unicitéفتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدHamed bin Mohammed حامد بن محمد Genresالسابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.العاشرة: لا نذر في معصية.الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.Page 224CopierPartagerDemander à l'IA