Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
74

Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Maison d'édition

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

و) الخامس (عند الغروب) للشمس، فإذا دنت للغروب (حتى يتكامل غروبها). • صلاة الجماعة ﴿فصل﴾ (وصلاة الجماعة) للرجال في الفرائض غير الجُمُعَةِ (سنة مؤكدةٌ) عند المصنف والرافعي. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. ويُدْرِك المأمومُ الجماعةَ مع الإمام في غير الجمعة مالم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. وأما الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولا تحصل بأقل من ركعة. (و) يجب (على المأموم أن ينوي الائتمام) أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر إن لم يعرفه؛ فإن عيَّنه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه إشارةٌ كقوله: نويت الاقتداء بزيد هذا، فبان عمرا، فتصح. (دون الإمام)؛ فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة، بل هي مستحبة في حقه، فإن لم ينو فصلاته فرادى.

1 / 92