250

Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Maison d'édition

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

(و) الثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين شلل)؛ فلا تقطع يدٌ أو رِجلٌ صحيحة بشلاء، وهي التي لا عملَ لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة: «أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق، ولا تنسد بالحسم». ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها، ولا يطلب أرشا للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله:
(وكل عضو أُخذ) أي قطع (من مفصل) كمرفق وكوع (ففيه القصاص). وما لا مفصل له لا قصاص فيه. واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة: (١) حارصة بمهملات، وهي ما تشق الجلد قليلا، (٢) ودامية تدميه، (٣) وباضعة تقطع اللحم، (٤) ومُتلاحمة تغوص فيه، (٥) وسِمْحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، (٦) ومُوضِحَة توضح العظمَ من اللحم، (٧) وهاشِمة تكسر العظم سواء أوضحَته أم لا،

1 / 271